Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 47

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب أصول الفقه)

عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها (١).

ومن ثم لم يحتج إلى تقييدها (٢) بـ "الكلية" لأنها لا تكون إلا كذلك، واحترز بـ "يتوصل بها إلى استنباط الأحكام" عن القواعد التي لا يتوصل بها إلى استنباط شيء، كـ "قواعد البيت" أو يستنبط منها غير الأحكام من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات، وبـ "الشرعية" عن العقلية كالحساب والهندسة والطب، وبـ "الفرعية" عن الأحكام التي تكون من جنس الأصول، كمعرفة وجوب التوحيد من أمره تعالى لنبيه ﵇ بقوله سبحانه: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٣)، وقيل: ككون الإجماع دليلًا والقياس حجة (٤).

ومن ثم لا حاجة إلى تقييد الحد (٥) لهذا، ولكون المراد بـ "الأحكام" الفقهية ولا تكون إلا كذلك (٦).

وهذا الحد بعلم أصول الفقه أشبه منه بأصول الفقه، لأن أصول الفقه أدلته، والعلم بالأدلة غير الأدلة، وكون الحد الأدلة لا العلم بالأدلة هو الذي ذكره القاضي وأصحابه وكذا الآمدي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 47 (SanadKitab #127717, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.