Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 475

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة)

واحتجوا لو لم يصح الأمر بالموجود لم يصح ذم الكافر على كفره الذي هو فيه في الحال, لأنه لا يصح أمره بتركه لكون الأمر موجودًا ولوجب أن لا يكون المؤمن مأمورًا بالإيمان, لأن ما قد وجد منه لا يصح الأمر به على هذه الصفة.

والجواب: أن الكافر إنما يستحق الذم على ما فعله من اعتقاد الكفر والبقاء عليه، فلا يكون في ذلك دلالة على كونه مأمورًا بما قد وجد منه ذكره في "العدة" (١).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 475 (SanadKitab #127717, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.