Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 51

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب أصول الفقه)

المصنف (١) وغيره "الفقه" "العلم بالأحكام لا نفسها لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي إذا لفقه لغة الفهم وليس كذلك الأصول" (٢).

ثم اعترض في تشنيف المسامع على التاج السبكي في حكايته الخلاف في الحد (٣) فقال: ليس ذلك خلافًا متواردًا على محل واحد، بل هما طريقان لمقصودين متغايرين، فمن قصد الحد الإضافي يعني التفصيلي (٤) فسره بالأدلة، ومن قصد اللقبي فسره بالعلم بها، ولهذا لما جمع (٥) ابن الحاجب عرف اللقبي بالعلم والإضافي بالأدلة (٦).

ومن أورد عليه أن أصول الفقه نفس تلك القواعد لا العلم بها، لثبوتها في نفس الأمر علم بها أم لا فقد غفل عن هذا المعنى، ولم يقع على مراده، فإنه قبل العلمية (٧) بمعنى الأدلة وأما بعدها (٨) فصار معنى "أصول الفقه" علم أصوله، كما يقال:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 51 (SanadKitab #127717, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.