Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 522

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (القراءات السبع)

(القراءات السبع) (١)

قوله: (مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء).

القراءات السبع منها ما هو من قبيل الهيئة كالمد واللين وتخفيف الهمزة والإمالة ونحوها، وذلك لا يجب تواتره، ومنها ما هو من جوهر اللفظ نحو (ملك) و (مالك) وهذا متواتر، وإلا كان غير متواتر وهو من القرآن فبعض القرآن غير متواتر وقد بطل كما مر، ولا يمكن أن يصار (٢) إلى أحدهما بعينه فيقال: إنه هو المتواتر دون الآخر، وذلك الواحد هو القرآن، لأنه تحكم باطل لاستوائها بالضرورة (٣).

وكون السبع متواترة قال في تشنيف المسامع مما أجمع عليه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 522 (SanadKitab #127717, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.