Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 524

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (القراءات السبع)

وأما كونها ليست متواترة فيما هو من قبيل الأداء فهكذا ذكره ابن الحاجب وشراحه، وتابعهم ابن مفلح والمصنف (١).

وأما التاج السبكي فإنه قال: والسبع متواترة، قيل: فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة.

قال أبو شامة (٢) والألفاظ المختلف فيها بين القراء (٣).

قال شارحه (٤): وإنما أورده بصيغة التمريض لأنه وإن وافقهم في استثناء ما ليس من قبيل الأداء لكن لا يوافق (٥) على التمثيل، فإن أصل المد والإمالة متواتر بلا شك، وإنما اختلف القراء في تقدير المد في اختياراتهم، فمنهم من رآه طويلًا، ومنهم من رآه قصيرًا ومنهم من بالغ في القصر، فمنهم من يرى مد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 524 (SanadKitab #127717, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.