Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 529

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر) (١)

قوله: (مسألة: ما صح من الشاذ ولم يتوتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) (٢) ففي صحة الصلاة بها روايتان، وقال البغوي من الشافعية: هو ما وراء العشرة).

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في صحة الصلاة بما صح من الشاذ ولم يتواتر.

فعنه: لا تصح الصلاة به وفاقًا (٣) لأنه ليس بقرآن.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 529 (SanadKitab #127717, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.