Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 532

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (ما صلح من الشاذ ولم يتواتر)

متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين (١).

قال أبو حيان (٢): لا نعلم أحدًا من المسلمين حظر القراءة بالثلاث الزائدة على السبع بل قرئ بها في سائر الأعصار (٣).

قوله: (وقال أبو العباس: قول أئمة السلف إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة لا مجموعها).

قال أبو العباس: الذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، وهو متضمن للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي ﷺ على جبريل، والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول.

وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره، بناءً

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 532 (SanadKitab #127717, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.