وأما المتشابه: فهو ما يقابله وهو: ما اشتبه معناه على السامع، أما الاشتراك لفظي كقوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (١) لاحتمال زمن الطهر والحيض، أو إجمال كقوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (٢) لتردده بين الولي والزوج (٣).
قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: وما ظاهره تشبيه (٤) كقوله تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ (٥) و ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ (٦) و ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ (٧) و ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ (٨) وغيره من الاستعارات (٩).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 538 (SanadKitab #127717, hlm. urut 538)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.