Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 551

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (بيان السنة)

(بيان السنة) (١)

قوله: (والسنة لغة: الطريقة، وشرعًا: اصطلاحًا ما نقل عن رسول الله ﷺ قولًا أو فعلًا أو إقرارًا).

هذا الأصل الثاني وهو السنة.

وهي لغة: الطريقة والعادة، فسنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة عليه والإكثار منه سواءًا كان من الأمور الحميدة أو غيرها (٢).

وأما السنة في اصطلاح أهل الشرع: فهي ما تقل عن النبي ﷺ قولا أو فعلا أو إقرارًا.

وقوله "شرعًا اصطلاحًا" تابع فيه الطوفي في مختصره (٣).

وقال في "شرحه" إنما قال ذلك احتراز من السنة في العرف الشرعي العام، فإنها تطلق على ما هو أعم مما ذكرناه،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 551 (SanadKitab #127717, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.