Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 566

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مسألة ما كان من أفعاله ﵇)

ولأنه كقوله في بيان مجمل وتخصيص وتقييد، فكأن مطلقه للوجوب.

ورد الأول بأنه كالتأسي وهو غير معلوم فلا يفعله بقصد الوجوب إلا إذا علمنا أنه فعله بقصد الوجوب، وأما إذا لم نعلم فقد يقصد شيئًا ويكون قد قصد خلافه فلا تقطع المتابعة.

ورد الثاني: بأن المراد أمر الله ثم المراد به القول لأنه حقيقه فيه.

وبهذا يحصل جواب الثالث.

وأما الرابع والخامس فجوابه ما سبق في التأسي والاتباع.

والسادس مساواة حكمنا لحكمه، ولا يلزم وصف أفعاله كلها بالوجوب ليجب فعلنا، وليس في الخلع وجوب به ثم لدليل.

أما (صلوا كما رأيتموني أصلي) أو غيره والتحلل وجب بالأمر لكن رجوا نسخه، فلما تحلل أيسوا بقوله ﷺ "خذوا عني مناسككم" رواه مسلم.

والغسل بلا إنزال إنما وجب بالقول، كما في مسلم أن أبا موسى سأل عائشة ﵁ ما يوجب الغسل؟ فقالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" (١). ولا يلزم من كون الفعل بيانًا أن يوجب ما يوجبه القول.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 566 (SanadKitab #127717, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.