وقال أبو الخطاب: إنما هذا على الورع، أو فيمن ليس له معرفة بخلاف السلف (٢).
وحمله ابن عقيل على الورع، أوْ لا يحيط علمًا به غالبًا.
وقال أبو العباس: الذي أنكره أحمد ﵁ دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة، أو بعدهم وبعد التابعين، أو بعد القرون الثلاثة المحمودة، ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة، مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث (٣) ثم هذا منه نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي (٤).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 577 (SanadKitab #127717, hlm. urut 577)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.