(لا يختص (الإجماع) (١) بالصحابة) (٢)
قوله: (مسألة: لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة عند الأكثر خلافًا لداود (٣).
وعن أحمد مثله.
قال أبو العباس: لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة) (٤).
Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي
(لا يختص (الإجماع) (١) بالصحابة) (٢)
قوله: (مسألة: لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة عند الأكثر خلافًا لداود (٣).
وعن أحمد مثله.
قال أبو العباس: لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة) (٤).
Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 589 (SanadKitab #127717, hlm. urut 589)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.