Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 596

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)

واختلف اختيار القاضي (١)، ولأحمد روايتان.

وإن صار مجتهدا بعد إجماعهم اعتبر عند من شرط أنقراض العصر، وإلا فلا (٢) خلافًا لبعضهم لا يعتبر، وحكاه السرخسي (٣) عن أصحابهم (٤) واختاره في الروضة لسبقه بالإجماع كإسلامه بعده (٥).

لنا: تناول الأدلة للكل، واختصاص الصحابة بالأوصاف الشريفة لا يمنع من الاعتداد بذلك، وإلَّا لَزِمَ أن لا يقبل الأنصار مع خلاف المهاجرين والمهاجرون مع العشرة وهلم جرا (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 596 (SanadKitab #127717, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.