Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 612

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب لا يشترط عدد التواتر)

(مطلب لا يشترط عدد التواتر) (١)

قوله: (مسألة: لا يشترط عدد التواتر للإجماع عند الأكثر، فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية قولان).

لا يشترط في أهل الإجماع عدد التواتر عندنا وعند الأكثر، لدليل السمع (٢) فلو وجد مجتهدان في عصر من الأعصار ولم يوجد غيرهما واتفقا على حكم فإنه يسمى اتفاقهما إجماعًا (٣).

وأورد عليه أن قولنا في الحد "اتفاق مجتهدي العصر" جمع أقله ثلاثة فيقتضي أن لا يكون قولهما إجماعًا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 612 (SanadKitab #127717, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.