Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 614

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب)

(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب) (١)

قوله: (مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه، خلافًا للشافعي.

وقيل: حجة لا إجماع، وقيل: هما بشرط انقراض العصر.

وقيل: حجة في الفتيا لا الحكم، وقيل: عكسه.

وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع، قاله في الروضة والتمهيد ولم يفرق آخرون.

وإن لم ينتشر القول فليس بحجة عند الأكثر.

والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين في ذلك) المفتي هو المجتهد، فإذا أفتى وعرف به أهل عصره ولم ينكر عليه منكر وكان قبل استقرار المذاهب فهل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 614 (SanadKitab #127717, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.