Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 621

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)

(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر) (١)

قوله: (مسألة: لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر عند الأكثر وأومأ إليه إمامنا.

واعتبره أكثر أصحابنا، وهو ظاهر كلام أمامنا، فعليه لهم ولبعضهم الرجوع لدليل لا على الأول.

وقال الإمام: يعتبر إن كان عن قياس).

لا يعتبر انقراض العصر لصحة الإجماع عند أبي الخطاب، وقال: وأومأ إليه أحمد، وقاله عامة العلماء وفاقًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي (٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 621 (SanadKitab #127717, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.