Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 63

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب أصول الفقه)
  3. تنبيهات

وقال الآمدي: "هو العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر والاستدلال".

و"العلم" احتراز (من) (١) الظن بالأحكام الشرعية، فإنه وإن تُجوِّزَ بإطلاق اسم الفقه في العرف العامي فليس فقها في العرف اللغوي والأصولي، بل الفقه العلم بها، أو العلم بالعمل بها، بناء على المدرك القطعي (٢)، وإن كانت ظنية في نفسها.

وقولنا: "بجملة من الأحكام الشرعية" احتراز عن العلم بالحكم الواحد، أو الاثنين لا غير، فإنه الا يسمى في عرفهم "فقها" وإنما لم نقل بـ "الأحكام" لأن ذلك يشعر بكون الفقه هو العلم بجملة الأحكام، ويلزم منه أن لا يكون العلم بما في دون ذلك فقها وليس كذلك (٣).

تنبيهات:

المصنف جعل "العلم" قيدا في الحد (٤) وكذا جعله الأكثر وبعضهم جزم بأن "العلم" لا يحذف من هذا الحد وإن حذف

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 63 (SanadKitab #127717, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.