Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 1, halaman 646

  1. [من أوله إلى بداية مسائل الخبر]
  2. (مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل)

(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل) (١)

قوله: (مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه) إذا اقتضى دليل أو خبر حكما لا دليل له غيره لم يجز عدم علم الأمة به (٢)، وإن كان له دليل راجح عمل على وفقه فقيل: يجوز.

قال ابن مفلح وهو ظاهر كلام أصحابنا، لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطؤهم من أوصاف فعلهم فلا يكون خطأ فلا إجماع منهم.

وقيل: لا لاتباعهم غير سبيل المؤمنين.

ورد: سبيلهم ما كان فعلًا مقصودًا لهم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 1، ص 646 (SanadKitab #127717, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.