Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 93

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [مقدمة التحقيق]
  3. الفصل الثاني دراسة كتابه
  4. المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب
  5. عاشرا: جوانب أخرى من منهج المؤلف

٤) قد يبين المؤلف أن هذه المسألة مفرّعة على مسألة أخرى، مثل: قال ابن اللحام: "وإطلاق القواعد على ترك الفعل. وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في الوجوب لا يحتمل التأويل عند أبي البركات خلافًا للقاضي. و (كتب عليكم) نص في الوجوب ذكره القاضي".

قال الجراعي: "هذا مفرع على أن الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب قاله المصنف في قواعده .. إلخ". انظر: ص (١٤٧).

وكذا في مسألة: التخصيص بالمفهوم بناه على كونه حجة أم لا؟ انظر: ص (٢٩٩).

٥) يرجع المؤلف إلى أماكن إحالات الماتن، سواء كانت في نفس المختصر أو في كتاب آخر للماتن. مثل:

قال ابن اللحام ﵀: "وقد ذكرت في المسألة خمسة عشر مذهبًا في القواعد". فنقلها الجراعي ﵀ باختصار. انظر: ص (١٣٤ - ١٣٨).

ومثال الإحالة في نفس المختصر قوله ابن اللحام ﵀: مسألة النهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف.

قال الجراعي ﵀: "الخلاف الجاري في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده جار هنا أيضًا". انظر: ص (١٥٩).

٦) يبين المؤلف -أحيانًا- المسميات الأخرى للمسألة. مثل:

قوله في مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 93 (SanadKitab #127717, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.