Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 97

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [مقدمة التحقيق]
  3. الفصل الثاني دراسة كتابه
  4. المبحث الرابع: مصادر ومراجع المؤلف في الكتاب

انظر: ص [١٤١ - ١٤٢]، وانظرها بنصها في أصول ابن مفلح (٢/ ٧٠٤).

٢ - الاستفادة منه بذكر أدلة الأقوال، حيث أخلى ابن اللحام من الأدلة كما نص على ذلك في مقدمته. مثال ذلك، قوله في مسألة: الفعل المتعدي إلى مفعول هل يعم مفعولاته؟

قال الجراعي: لنا عمومه وإطلاقه بالنسبة إلى الأكل، ولا يعقل إلا به، فيثبت فيه حكمه، ... إلى قوله: "ولهذا يحنث به إجماعًا".

انظر: ص [٢٣١ - ٢٣٢]، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٣٨ - ٣٣٩).

٣ - قد يكون اختصار ابن اللحام "الماتن" اختصارًا شديدًا، فهنا نجد الجراعي ينقل المسألة بكاملها من أقوال وأدلة من ابن مفلح رحم الله الجميع .. مثل:

قال ابن اللحام: مسألة: مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرِّواية دون الشهادة. وقيل: فيهما. وقيل نعم فيهما.

قال الجراعي: يكفي جرح الواحد وتعديله عند أحمد وأصحابه والجمهور وفاقًا. واعتبر قوم العدد. وبعض المحدثين وبعض الشَّافعية في الجرح. ويعتبر في الشهادة وفاقًا لمالك والشافعيّ. وعن أحمد كالرواية، واختاره أبو بكر وفاقًا لأبي حنيفة وابن الباقلاني. واعتبر قوم فيهما العدد. وبعض المحدثين في الجرح، وقاله بعض الشَّافعية.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 97 (SanadKitab #127717, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.