Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 110

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [مقدمة التحقيق]
  3. الفصل الثاني دراسة كتابه
  4. المبحث السادس: "نقد الكتاب"
  5. ثانيا: الأدلة

علمًا بأنه في مذهب الحنفية حجة كما نقله عنهم صاحب البديع (١/ ٣٦٩)، وتيسير التحرير (٣/ ٧٠)، وفواتح الرحموت (٢/ ١٦٢).

انظر: ص (٨٢).

٢ - قال ابن اللحام: "مسألة خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه عند الأكثر وعند المالكيّة: القياس".

وسكت الجراعي عن ذلك، علمًا بأن للمالكية قولين كما في شرح التنقيح (٣٨٧).

انظر: ص (١١٠ - ١١١).

ب) ينسب الماتن تبعًا لابن مفلح القول للأئمة الأربعة ويسكت عن ذلك الجراعي وبعد الرجوع إلى كتب المذاهب أجده منسوبًا للمذهب عند بعضهم دون النَّصِّ على الإمام.

قال ابن اللحام: مسألة: العام إذا تضمن مدحًا أو ذمًّا مثل: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤)﴾ لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة. وسكت عن ذلك الجراعي.

انظر: ص (٢٥٤)، وانظر: ص (١٨٦، ٣٠٠).

جـ) ينقل آراء مذهب من المذاهب من كتب مذهب آخر، وكذا بالنسبة لآراء الأشخاص.

انظر: ص (٤٨) دراسة.

ثانيًا: الأدلة

١) الإمام الجراعي ﵀ سار كما سار أكثر الأصوليين في نقل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 110 (SanadKitab #127717, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.