Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 113

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [مقدمة التحقيق]
  3. الفصل الثاني دراسة كتابه
  4. المبحث السادس: "نقد الكتاب"
  5. رابعا: جوانب أخرى يمكن أن تؤخذ عن المؤلف

انظر: ص (٦). ويريد به أبا البركات في المسودة، وقد يريد به ابن مفلح، والزركشي، أو القرافي، أو ابن الحاجب. انظرها بالترتيب ص (٣٠)، ص (٨، ٢٩٨)، ص (١٨٤)، ص (١٩).

رابعًا: جوانب أخرى يمكن أن تؤخذ عن المؤلف

١) نقله الكثير عن بعض الكتب دون الإشارة إليها. مثل:

أ) نقله عن أصول ابن مفلح وقد سبقت الإشارة إليه.

انظر: ص (٥٤) دراسة.

ب) نقله من كتاب تشنيف المسامع مثل:

قول الجراعي في مسألة عموم المعاني ص (١٨٤): "وأمَّا إذا أضفنا العموم إلى المعاني كقولنا: هذا حكم عام. وخصب أو جدب عام وبلاء أو رخاء عام، وهذه مصلحة عامة، فاختلفوا فيه على مذاهب: ... " ثم نقل المذاهب بنصها من التشنيف.

انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٦٤٨)، وانظر ص (٢٠٠، ٢٠٣، .. إلخ).

جـ) نقله من كتاب روضة الناظر.

في مسألة يجوز العمل بخبر الواحد عقلًا، في نقله عن أبي الخطاب قوله: والعقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة ...

انظر: ص (٣٨)، روضة الناظر (١/ ٣٦٨).

وانظر: ص (١٤٣ - ١٤٤)، وروضة الناظر (٢/ ٦١٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 113 (SanadKitab #127717, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.