والعضد (١)، ذكروا الخلاف عن البراهمة والسمنية، وكذا ذكر ابن حمدان، وابن قاضي الجبل (٢). فإن قيل: لو كان معلومًا ضرورة لما خالفناكم.
قلنا: إنما يخالف في هذا معاند، يخالف بلسانه مع معرفة فساد قوله، أو من في عقله خبط (٣)، ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم.
ثم لو تركنا ما علمناه لمخالفتكم، لزمنا ترك المحسات لمخالفة السوفسطائية.