الثاني: البديهي الكافي في الجزم به تصور طرفيه (١)، والضروري منقسم إليهما. وتوقف (٢) المرتضى الشيعي (٣)، والآمدي (٤).
وجه الأول: لو كان نظريًّا، لافتقر إلى توسط المقدمتين، ولما حصل لمن لا يتأتى له (٥)، كصبي، ونحوه، ولجاز الخلاف فيه عقلًا، كبقية النظريات.
وجه الثاني: لو كان ضروريًّا، لما افتقر إلى توسط المقدمتين، لكنه مفتقر إليهما.