ولم يعتبره القاضي (١)، وغيره من علمائنا (٢)، وغيرهم (٣)، لأنه إن أريد كلهم فباطل لجواز ظن بعضهم، وإن أريد بعضهم فلازم من استنادهم إلى الحس.
ويعتبر في المستمع أن يكون متأهلًا لقبول العلم بما أخبر به غيره غير عالم به قبل ذلك، وإلا كان فيه تحصيل الحاصل.
واختلف هل يعتبر في التواتر عدد أم لا؟ على قولين.
والقائلون باعتباره اختلفوا (٤). فقيل: يعتبر اثنان، لأنهما بينة مالية. وقيل: أربعة، لأنهم بينة في الزنا.
وجزم (٥) القاضي (٦) أبو بكر بأن خبرهم لا يفيد العلم، لأنه