فإن تحمل صغيرًا، عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا، قبل عند إمامنا، وغيره.
ومنها: الإسلام، إجماعًا، لاتهام الكافرين في الدين ..
الشرائط: جمع واحدها شرط. قال (١) ابن أبي الفتح (٢): "الشرط بسكون الراء، يجمع على شروط وعلى شرائط".
وقال (٣) الجوهري (٤): "الشرط معروف، وكذلك الشريطة، وجمعها شرائط".
ولما فرغ المصنف من الكلام على الخبر شرع يتكلم على شروط راويه، منها: العقل، إجماعًا (٥) إذ المجنون والطفل، لا يميزان ما يقولان، ولا يعرفان الله تعالى، ولا يخافانه، ولا تلحقهما مآثم، فلا يعتمد على قولهما، ولا يعتد به.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 196 (SanadKitab #127717, hlm. urut 844)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.