Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 239

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

أما غير هذه الصورة، وهي أن لا يعين الجارح السبب، أو يعينه ولم ينفه المعدل، أو نفاه بطريق ظني، فيقدم الجرح، والله أعلم.

قوله (١): مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة، بشهادته، أو روايته، تعديل باتفاق. وليس ترك الحكم بها جرحًا. وعمل العالم بروايته تعديل، إن علم أن لا مستند للفعل غيره، وإلا فلا عند الأكثر، قاله أبو المعالي والمقدسي، إلا، فيما العمل فيه احتياطيًّا.

وقال أبو البركات: يفرق بين من يرى قبول قول مستور الحال أو لا، أو يجهل مذهبه. وإذا قلنا هو تعديل، كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب قاله في الروضة.

وفي رواية العدل عنه أقوال، ثالثها المختار وهو المذهب تعديل إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل.

سبق التعديل بالقول (٢).

وحكم الحاكم المشترط العدالة، شهادة إنسان (٣) أن روايته تعديل إتفاقًا (٤)،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 239 (SanadKitab #127717, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.