والمراد برؤية النبي ﷺ رؤيته في حال حياته، وإلا فلو رآه بعد موته قبل الدفن، أو بعده فليس بصحابي على المشهور، وإن كان ولد بعد موته فليست له صحبة بلا خلاف. ولو رآه كافرًا، ثم أسلم بعد وفاته، فليس بصحابي على المشهور، كرسول قيصر.
وقولهم: "من رأى النبي ﷺ هل المراد رآه حال نبوته، أو أعم من ذلك، حتى يدخل من رآه قبل النبوة، ومات قبل النبوة على دين الحنفية، كزيد بن عمرو بن نفيل (١)، وقد ذكره (٢) في الصحابة أبو عبد الله بن منده (٣)، وكذلك لو رآه قبل النبوة، ثم
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 251 (SanadKitab #127717, hlm. urut 899)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.