الربيع (١) عن الشافعي؛ لأن معناها: أجزت كل ما لا يجوز شرعًا، لأن الشرع [لا يجيز] (٢) رواية ما لم يسمع، ولبطلان الرحلة، وخلافًا لبعض الظاهرية (٣).
ويجب العمل به؛ لأنه كالمرسل.
وعند أبي حنيفة (٤) ومحمد (٥) إن علم المخبر ما في الكتاب، والمجاز له ضابط، جازت وإلا فلا، لما فيه من صيانة السنة وحفظها.
وأجازها (٦) أبو يوسف (٧)، وذلك تخريج من كتاب القاضي إلى مثله.