Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 303

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

قوله (١): وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة لم يرد إجماعًا (٢).

واستثنى بعضهم: إجماع المدينة بناء على أنه إجماع.

عمل الأكثر ليس إجماعًا حتى يرد الخبر لأجله، فإن كان في العاملين أهل المدينة النبوية - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - فعند من يقول (٣): إن اتفاقهم إجماع، فإنه يرد الخبر بعلمهم، لأن الإجماع ينسخ ولا ينسخ.

وعند من يقول (٤): ليس بإجماع، فحكمهم حكم غيرهم.

قوله (٥): مسألة: خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه، مقدم عليه عند الأكثر.

وعند المالكية: القياس.

وقال الحنفية: يرد خبر الواحد، إن خالف الأصول، أو معنى الأصول، لا قياس الأصول.

فأما إن كان أحدهما أعم من الآخر، خص بالآخر على ما يأتي - إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 303 (SanadKitab #127717, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.