Lewati ke konten

Kitab: Bai'ul Murabahah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 57

  1. الفصل الأول: بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكمه
  2. المبحث الثاني: خلاف العلماء المعاصرين في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء
  3. الفتاوى الصادرة بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء
  4. ٣ - فتوى الندوة الإقتصادية الإسلامية

وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعاً وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه.

العربون في عمليات المرابحة:

يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول (١).

٣ - صدر عن الندوة الإقتصادية الإسلامية في المدينة المنورة توصيات ورد للشبهات حول بيع المرابحة وتأكيداً لما جاء في الفتوى السابقة. فقد عقدت الندوة في الفترة من ١٧ - ٢٠ رمضان ١٤٠٣ الموافق ٢٧ - ٣٠ حزيران ١٩٨٣م وحضرها عدد من الفقهاء المعاصرين وصدر عن الندوة مجموعة من الفتاوى منها ما يتعلق ببيع المرابحة للآمر بالشراء ونصها: شبهات حول المرابحة والرد عليها:

السؤال الثامن: أورد بعض الناس شبهات على جواز بيع المرابحة بالأجل بأنه ينطوي على شبهة ربوية كما أورد شبهات على جواز المرابحة للآمر بالشراء وهذه الشبهات هي:

اولاً: أن هذا العقد يتضمن بيع ما ليس عند البائع.

ثانيا: تأجيل البدلين.

Rujukan halaman ini: بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص 57 (SanadKitab #12784, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.