Lewati ke konten

Kitab: Bai'ul Murabahah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 61

  1. الفصل الأول: بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكمه
  2. المبحث الثاني: خلاف العلماء المعاصرين في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء
  3. الفتاوى الصادرة بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء
  4. ٥ - الفتوى الصادرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. أما بعد:

فإن ما صدر من طالب الشراء يعتبر وعداً ونظراً لأن الأئمة قد اختلفوا في هذا الوعد هل هو ملزم أم لا فإني أميل إلى الأخذ برأي ابن شبرمة ﵁ الذي يقول إن كل وعد بالتزام لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً يكون وعداً ملزماً قضاء وديانة وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس والعمل به يضبط المعاملات لهذا ليس هناك مانع من تنفيذ مثل هذا الشرط (١).

٥ - الفتوى الصادرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لأدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية حيث وجه إليه السؤال التالي بتاريخ ١٦ جمادى الآخر ١٤٠٢ هـ الموافق ١٠ نيسان سنة ١٩٨٢.

السؤال:

إذا رغب عميل البنك الإسلامي شراء بضاعة ما تكلفتها ألف ريال سعودي وأراها البنك الإسلامي أو وصفها له ووعده بشرائها منه مرابحة بالأجل لمدة سنة بربح قدره مائة ريال سعودي لتكون القيمة الكلية ألف ومائة ريال سعودي وذلك بعد أن يشتريها البنك من مالكها بدون إلزام العميل بتنفيذ وعده المذكور أو المكتوب .. فما رأيكم في هذه المعاملة. وجزاكم الله خيرا ..

Rujukan halaman ini: بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص 61 (SanadKitab #12784, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.