Lewati ke konten

Kitab: Bai'ul Murabahah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 11

  1. تمهيد
  2. أولا: تعريف البيع:

نعرف البيع في اللغة والاصطلاح ثم نعرف بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء المتقدمين ونبين حكمه:

أولاً: تعريف البيع:

أ- البيع لغة هو مقابلة شيء بشيء أو هو مطلق المبادلة وهو من أسماء الاضداد أي التي تطلق على الشيء وعلى ضده مثل الشراء كما في قوله تعالى ... ﴿وشروه بثمن بخس﴾ (١) أي باعوه (٢).

ب- وفي إصطلاح الفقهاء عرفوه بتعريفات كثيرة منها مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكاً أو هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص (٣) وقيل غير ذلك.

وينقسم البيع إلى أربعة أقسام:-

الأول: بيع المقايضة: وهو بيع العين بالعين كبيع الثوب بالحنطة.

الثاني: البيع المطلق: وهو بيع العين بالدين كبيع الثوب بالدنانير.

الثالث: الصرف: وهو بيع الدين بالدين كبيع الدنانير بالدراهم.

الرابع: السلم: وهو بيع الدين بالعين كبيع الزيتون بالدراهم.

Rujukan halaman ini: بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص 11 (SanadKitab #12784, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.