Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwalat wal Mu'adat · Pengarang: محماس الجلعود

Baca Juz 1, halaman 122

  1. الباب الأول: مشروعية الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية
  2. الفصل الأول: منزلة الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية
  3. المبحث الثالث: أقوال السلف الصالح في الموالاة في الله والمعاداة فيه

ثامنًا: يفهم من كلام ابن تيمية ﵀ قوله: إن ظاهر النصوص يدل على كفر من تولى الكفار، نقل ذلك عنه حمد بن عتيق في بعض ما كتبه (١) وقد سئل شيخ الإسلام ﵀ عن المعاون لأعداء الله فقال حكمه حكم المباشر وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد (٢).

تاسعًا: يقول ابن كثير (٣) في تفسيره، إن من يوال الكفار من دون المؤمنين ويسر إليهم بالمودة فهو كافر مرتد، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ) [آل عمران: ٢٨] إلا ما استثنى الله ممن يكره إكراها ملجئا (٤) اهـ.

عاشرًا: يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀: (لو أن رجلاً أقرَّ بأن الإسلام نهى عن الشرك، ولم يفعل الشرك بنفسه، ولكنه زينه للناس، ورغبهم فيه، أليس هذا كافرا مرتدا) (٥).

وعلى هذا القول يحكم بكفر الذين يدعون إلى الأحزاب الكافرة من شيوعية، أو اشتراكية، أو بعثية، أو ماسونية، أو علمانية، أو نحو

Rujukan halaman ini: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 122 (SanadKitab #12812, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.