Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwalat wal Mu'adat · Pengarang: محماس الجلعود

Baca Juz 2, halaman 612

  1. الباب الرابع: موالاة الكفارة ومعاداتهم
  2. الفصل الأول: منهج التعامل مع الكفار
  3. المبحث الثاني: مفهوم الحرب والسلم في الإسلام

منسوخة بآية القتال في سورة براءة بقوله تعالى: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) (١) وبغيرها من آيات القتال (٢).

٢ - قال جماعة من أهل التفسير إن الآية أباحت صلة النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل فإذن الله ببرهم، وقالوا هي محكمة، واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر ﵂ سألت النبي ﷺ هل تصل أمها (قتيلة) حين قدمت عليها وهي مشركة؟ قال: «نعم». أخرجه البخاري ومسلم (٣).

٣ - وقال مجاهد المراد بهذه الآية هم الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا فأذن الله ببرهم والإحسان إليهم (٤).

٤ - قال جماعة من المفسرين: هذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين، ودليل على جواز برهم، وإن كانت الموالاة لهم منقطعة (٥).

ويقول محمد بن جرير الطبري: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال:

Rujukan halaman ini: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 612 (SanadKitab #12812, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.