Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwalat wal Mu'adat · Pengarang: محماس الجلعود

Baca Juz 2, halaman 717

  1. الباب الرابع: موالاة الكفارة ومعاداتهم
  2. الفصل الثاني: مظاهر الولاء للكفار
  3. المبحث الأول: موالاة الكفار في الحقول العامة
  4. المثال السابع: تأجير الأماكن والذوات لمن يتخذها هدفا لمعصية الله

المثال السابع: تأجير الأماكن والذوات لمن يتخذها هدفًا لمعصية الله

الأصل في الإجارة الإباحة لأنها عقد على منفعة مباحة بعوض معلوم (١). فقد اشترط الفقهاء أن تكون المنفعة التي يريد المستأجر الانتفاع بها من العين المؤجرة مباحة، فلا تصح الإجارة على نفع محرم. كأن يؤجر داره مكانًا للزنا أو الغناء. أو تتخذ كنيسة أو لبيع الخمر ونحوه من المحرمات (٢).

ومالك العين المؤجرة قد يكون دولة أو فردًا من الأفراد وفي

كلا الحالين يشترط في العين المؤجرة أن ينتفع بها في منفعة مباحة، فلو أجرت دولة أرضها أو جزءً من أرضها لدولة كافرة لكي تستخدمها قاعدة لضرب الإسلام والمسلمين فإن هذا العقد باطل من أساسه والمنفعة المترتبة

على ذلك محرمة وهذا العمل بحد ذاته موالاة للكفار ومحادة لله ولرسوله وللمؤمنين وهذا للأسف ما تتبعه بعض الدول التي تدعي الإسلام، حينما

Rujukan halaman ini: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 717 (SanadKitab #12812, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.