Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwalat wal Mu'adat · Pengarang: محماس الجلعود

Baca Juz 2, halaman 730

  1. الباب الرابع: موالاة الكفارة ومعاداتهم
  2. الفصل الثاني: مظاهر الولاء للكفار
  3. المبحث الثاني: موالاة الكفار في العلاقات الاجتماعية
  4. الفرع الأول: السلام على الكفار والزيارة لهم

الأعمال مرتبطة بالنيات - روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ... » الحديث (١). فزيارة المسلم للكافر تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: زيارة القريب أو الجار أو الصاحب الكافر من قبل المسلم وهذه قد تكون مستحبة، إذا زاره ليعرض عليه الإسلام ويرغبه في الدخول فيه، وخاصة إذا رأى أن في زيارته له فرصة أن يقبل منه الدعوة إلى الدخول في دين الله، كما حصل من رسول الله ﷺ عندما زار الغلام اليهودي وهو مريض وعرض عليه الإسلام فأسلم (٢).

وفي الصحيحين عن سعيد بن المسيب ﵁ أن أباه أخبره فقال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي ﷺ فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله ﷺ لأبي طالب «أي عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله ﷺ يعرضها عليه، ويعودان بتلك المقالة، حتى قال آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب (٣).

القسم الثاني: الزيارة المباحة: وهي الزيارة لقوم من المشركين لم يقصد بها الدعوة، ولم يقصد بها الطمع في شيء مما هم مختصون به وإنما صلة للقرابة ونحو ذلك حيث قال المروذي (٤): بلغني أن أبا عبد الله (أحمد

Rujukan halaman ini: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 730 (SanadKitab #12812, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.