Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwalat wal Mu'adat · Pengarang: محماس الجلعود

Baca Juz 2, halaman 822

  1. الباب الرابع: موالاة الكفارة ومعاداتهم
  2. الفصل الثاني: مظاهر الولاء للكفار
  3. المبحث الرابع: موالاة الكفار في الشؤون الحربية
  4. الفرع الثاني: الدخول في حماية الكفار

الفرع الثاني: الدخول في حماية الكفار

يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، سواء كان المجير من أهل الكتاب كالنجاشي إذ كان نصرانيًا عند الهجرة إلى الحبشة ثم أسلم بعد ذلك، أو كان مشركًا كما حصل من المهاجرين إلى الحبشة عندما بلغهم، إن أهل مكة أسلموا، فاستخف ذلك الخبر منهم ثلاثة وثلاثين رجلاً فأقبلوا راجعين حتى إذا دنوا من مكة بان لهم فساد ذلك الخبر، فلم يدخل أحد منهم إلا بجوار أو مستخفيًا، وكان منهم عثمان (١) بن مظعون ﵁ فقد دخل بجوار الوليد بن المغيرة فأنفذ جواره.

ودخل أبو سلمة بن عبد (٢) الأسد في جوار أبي طالب لكونه ابن أخته بنت عبد المطلب، فتعرضت له قبيلة بني مخزوم وأبت أن تنفذ له جواره

Rujukan halaman ini: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 822 (SanadKitab #12812, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.