Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwalat wal Mu'adat · Pengarang: محماس الجلعود

Baca Juz 2, halaman 833

  1. الباب الرابع: موالاة الكفارة ومعاداتهم
  2. الفصل الثاني: مظاهر الولاء للكفار
  3. المبحث الخامس: موالاة الكفار في الحقوق الجنائية
  4. الفرع الأول: قتل المسلم بالكافر

الفرع الأول: قتل المسلم بالكافر

إن موالاة ومناصرة المسلم لأخيه المسلم واجب شرعي، بشرط أن لا يترتب على ذلك معصية أو تعطيل حكم شرعي من أحكام الله، ولما كان قتل المسلم بالكافر يوحي بموالاة الكافر ومناصرته ضد المسلم، فقد وضحت السنة النبوية هذا الجانب، وتحدث الفقهاء عنه بما لا يتطلب زيادة لمستزيد.

فقد أجمع الفقهاء على أن المسلم لا يقتل بالكافر الحربي (١). أما إذا كان ذميًا أو مستأمنا فقال جمهور الفقهاء بعدم القتل أيضًا (٢). وقد استدلوا بحديث «وأن لا يقتل مسلم بكافر» (٣) وحديث «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة

Rujukan halaman ini: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 833 (SanadKitab #12812, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.