Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwalat wal Mu'adat · Pengarang: محماس الجلعود

Baca Juz 2, halaman 868

  1. الباب الرابع: موالاة الكفارة ومعاداتهم
  2. الفصل الثاني: مظاهر الولاء للكفار
  3. المبحث السادس: موالاة المسلم للكفار في بلادهم
  4. الفرع الأول: موالاة الكفار في السفر إليهم والإقامة بينهم

وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا) (١). ولا توصف باستحباب لكونها غير مقدور عليها.

الضرب الثالث: من تستحب له ولا تجب عليه وهو من يقدر عليها ولكنه يتمكن من إظهار دينه في دار الكفار، فتستحب له ليتمكن من جهاد الكفار وتكثير سواد المسلمين، ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة، فقد روي أن نعيم (٢) النحام حين أراد أن يهاجر جاءه قومه بنو عدي فقالوا له: أقم عندنا وأنت على دينك ونحن نمنعك ممن يريد أذاك، وأكفنا ما كنت تكفينا، وكان يقوم بأيتام بني عدي، وأراملهم فتخلف عن الهجرة مدة، ثم هاجر بعد ذلك فقال له النبي ﷺ: «قومك كانوا خيرًا لك من قومي لي، قومي أخرجوني وأرادوا قتلي، وقومك حفظوك ومنعوك» فقال: يا رسول الله: «بل قومك أخرجوك إلى طاعة الله وجهاد عدوه، وقومي ثبطوني عن الهجرة وطاعة الله» أو نحو هذا القول (٣).

ومما تقدم يتبين لنا أن الناس في سفرهم وإقامتهم مع المشركين ينقسمون إلى قسمين:-

القسم الأول: من يجوز لهم السفر والإقامة بدار الكفار وهم:-

أولاً: من يقصد بسفره الدعوة إلى الله بقوله وفعله وهو متمكن من إظهار

Rujukan halaman ini: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 868 (SanadKitab #12812, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.