٢٢١٢- جَابِر بْن عَتِيك، المُعاوِيّ، الأَنصاريّ، المَدَنِيٌّ.
قَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ الحَكَم، أَخبرنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثني أَبو سُفْيَانَ بْنُ جَابِرِ بْنِ عَتِيك، عَنْ أَبيه، أَنه سَمِعَ النبيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنِ اقتَطَعَ مالَ امرِئٍ مُسلِمٍ بِيَمِينِهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ.
قَالَ سَعِيد: كَانَ أَبو سُفْيَانَ قَدِمَ مِصر.
حَدَّثني أَحْمَد بْن يحيى الأَودِيّ، قَالَ: حدَّثنا إِسحاق بن منصور، قال: حدَّثنا دَاوُدُ، هُوَ الطّائِيّ، عَنْ عَبد الْمَلِكِ بْنِ عُمَير، عَنْ جَبر؛ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبيِّ ﷺ عَلى مَيِّتٍ، فَقال جَبرٌ: اسكُتنَ، فَقال النَّبيُّ ﷺ: إِذا وجَبَ فَلَا تَبكِينَ".