Lewati ke konten

Kitab: Yas'alunaka 'anaz Zakah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 128

  1. مسائل في مصارف الزكاة
  2. دفع الزكاة للأقارب

الزيانب؟ فقال امرأة عبد الله فقال ﷺ لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة) متفق عليه.

وذهب إلى العمل بمقتضى هذا الحديث جمهور أهل العلم فقالوا: يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها.

قال الشيخ الشوكاني: [والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها، أما أولاً: فلعدم المانع من ذلك ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل، وأما ثانياً: فلأن ترك استفصاله ﷺ لها ينزل منزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب، فكأنه قال: يجزي عنك فرضاً كان أو تطوعاً] نيل الأوطار ٤/ ١٩٩.

وقال القرطبي: [واختلفوا في إعطاء المرأة زكاتها لزوجها ... وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وخالفه صاحباه فقالا: يجوز، وهو الأصح لما ثبت أن زينب امرأة عبد الله أتت رسول الله ﷺ ثم ذكر الحديث السابق - ثم قال: والصدقة المطلقة هي الزكاة ولأنه لا نفقة للزوج عليها ... ] القرطبي ٨/ ١٩٠.

وقال الشيخ ابن قدامة: [وليس في المنع نص ولا إجماع] المغني ٢/ ٤٨٥.

خامساً: لا يجوز إعطاء الزكاة لبقية الأقارب الذين تجب نفقتهم على المزكي، وهناك خلاف بين أهل العلم في النفقة على الأقارب غير الأصول والفروع والزوجة، مثل الأخ أو الأخت والعم والعمة والخال والخالة وغيرهم.

Rujukan halaman ini: يسألونك عن الزكاة، ص 128 (SanadKitab #12838, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.