Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 2, halaman 335

  1. ٢٥ - باب وجوب الزكاة
  2. ٣٨ - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق

أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ (¬١)، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً (¬٢) فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفي الرِّقَةِ (¬٣) رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شيءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا".

٣٨ - بَابٌ لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ (¬٤)

• [١٤٦٧] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا ﵁ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ (¬٥): الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ: "وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ (¬٦)، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ (¬٧)، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ".

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ط التأصيل، ج 2، ص 335 (SanadKitab #1284, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.