Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 3, halaman 16

  1. ٢٨ - باب العمرة
  2. ١١ - باب متى يحل المعتمر

الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ (¬١) عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (¬٢) فَلَا أُرَى (¬٣) عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَلا يَطَّوَّفَ بِهِمَا (¬٤)؟ فَقَالَتْ (¬٥) عَائِشَةُ: كَلَّا، لَوْ كَانَتْ (¬٦) كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ (¬٧) لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ (¬٨) قُدَيْدٍ (¬٩) وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُو مُعَاويَةَ، عَنْ هِشَامٍ: مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِيءٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ (¬١٠) بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

١١ - بَابٌ مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ

وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ ﵁: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ط التأصيل، ج 3، ص 16 (SanadKitab #1284, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.