Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 3, halaman 43

  1. ٢٩ - باب المحصر وجزاء الصيد
  2. ٢٣ - باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة

٢٢ - بَابُ تَزْويجِ الْمُحْرِمِ

• [١٨٤٧] حدثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ (¬١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

٢٣ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ

وَقَالتْ عَائِشَةُ ﵂: لَا تَلْبَسُ (¬٢) الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ (¬٣) أَوْ زَعْفَرَانٍ.

• [١٨٤٨] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ (¬٤) وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ (¬٥) إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ (¬٦)، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبِ (¬٧) الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ (¬١) الْقُفَّازَيْنِ".

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ط التأصيل، ج 3، ص 43 (SanadKitab #1284, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.