Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 3, halaman 187

  1. ٣٣ - كتاب البيوع
  2. ٤٣ - باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع

٤٢ - بَابٌ كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ

• [٢١١٥] حدثنا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى (¬١)، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (¬٢): "إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ (¬٣) بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ (¬٤) الْبَيْعُ خِيَارًا".

قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.

• [٢١١٦] حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا".

وَزَادَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: قَالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي التَّيَّاحِ، فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ (¬٥).

٤٣ - بَابٌ إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي (¬٢) الْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

• [٢١١٧] حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (¬٦) ﷺ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يتَفَرَّقَا، أَوْ

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ط التأصيل، ج 3، ص 187 (SanadKitab #1284, hlm. urut 1366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.