Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 3, halaman 189

  1. ٣٣ - كتاب البيوع
  2. ٤٦ - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟

جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ (¬١) أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا (¬٢)، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ".

٤٦ - بَابٌ إِذَا كانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟

• [٢١٢١] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "كُل بَيِّعَيْنِ (¬٣) لَا بَيْعَ بَينَهُمَا حتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ".

• [٢١٢٢] حدثني (¬٤) إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا (¬٥) حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ (¬٦) يتفَرَّقَا".

قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ - ثَلَاثَ مِرَارٍ - "فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا (¬٣) بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا".

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ط التأصيل، ج 3، ص 189 (SanadKitab #1284, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.