Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 3, halaman 203

  1. ٣٣ - كتاب البيوع
  2. ٦٠ - باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع

لِبَادٍ (¬١)، "وَلَا تَنَاجَشُوا (¬٢)، وَلَا يَبِيعُ (¬٣) الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ (¬٤) عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا؛ لِتَكْفَأَ (¬٥) مَا فِي إِنَائِهَا".

٥٩ - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ.

• [٢١٤٩] حدثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ (¬٦)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ (¬٧)، فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ "، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.

٦٠ - بَابُ النَّجْشِ وَمَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ

وَقَالَ (¬٨) ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا (¬٩) خَائِنٌ، وَهْوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ط التأصيل، ج 3، ص 203 (SanadKitab #1284, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.