Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 3, halaman 209

  1. ٣٣ - كتاب البيوع
  2. ٦٧ - باب البيع والشراء مع النساء

ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".

• [٢١٦١ - ٢١٦٢] حدثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ (¬١)؟ قَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ (¬٢) ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ (¬٣) الثَّالِثَةِ، أَو الرَّابِعَةِ.

٦٧ - بَابُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (¬٤) مَعَ النِّسَاءِ

• [٢١٦٣] حدثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَالتْ عَائِشَةُ ﵂: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اشْتَرِي وَأَعْتِقِي؛ فَإِنَّ (¬٥) الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْعَشِيِّ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ (¬٦): "مَا بَالُ أُنَاسٍ (¬٧) يَشْتَرِطُونَ

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ط التأصيل، ج 3، ص 209 (SanadKitab #1284, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.