Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: البخاري

Baca Juz 3, halaman 262

  1. ٣٦ - باب في الإجارة
  2. ٦ - باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل، ولم يبين العمل لقوله: ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين﴾ إلى قوله: ﴿على ما نقول وكيل﴾.

قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبعَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَأَنْدَرَ (¬١) ثَنِيَّتَهُ (¬٢)، فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَهدَرَ ثَنِيَّتَه، وَقَالَ: "أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا (¬٣) - قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ - كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ".

• [٢٢٧٩] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ جَدِّهِ، بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ (¬٤): أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ ﵁.

٦ - بَابٌُ (¬٥) مَنِ (¬٦) اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الْأَجَلَ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ لِقَوْلِهِ: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَلَى (¬٧) مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ (¬٨).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - ط التأصيل، ج 3، ص 262 (SanadKitab #1284, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.